القانون رقم 8 لسنة 1991
المادة الثانية من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 131 لسنة 2009
يقصد بمحو الأمية فى حكم هذا القانون تعليم المواطنين الأميين للوصول بهم الى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.
ويقصد بتعليم الكبار اعطاؤهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهنى لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع، واتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم فى مراحله المختلفة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 131/2009
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.