المادة الأولى من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
المادة الخامسة مكررا:
يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة تنفيذية للانتهاء من الأمية بالمحافظة خلال فترة زمنية محددة يتم تضمينها في الخطة العامة التي تضعها الهيئة وعلى كل منهم اتخاذ ما يلزم لتشجيع الجهود المجتمعية على المشاركة في تنفيذ تلك الخطة, ولهم استخدام جميع الموارد والإمكانات المتاحة للمحافظة لتحقيق ذلك.
ويجب تضمين موازنة كل محافظة الموارد اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها في تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار."
المادة الخامسة مكررا (1):
ينشأ بديوان عام كل محافظة وحدة إدارية من مستوى تنظيمي مناسب تتبع المحافظ مباشرة, كما تنشأ بكل وحدة محلية ذات الوحدة الإدارية تتبع رئيس الوحدة المحلية مباشرة, وذلك لتنفيذ خطة المحافظة في مجال محو الأمية وعلى المحافظة توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لعمل هذه الوحدات".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الاذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.