القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 390 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على
الأعلى من المبالغ الآتية:
(أ) ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان الشحن أو سعرها الجاري
في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، وتضاف
مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.
(ب) قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي
كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.
(ج) ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى
التي قد يتفق عليها في عقد البيع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.