القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 389 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري
أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحري
خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.