القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 388 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي
مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.