Law 8 of 1990
Article 390 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على
الأعلى من المبالغ الآتية:
(أ) ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان الشحن أو سعرها الجاري
في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، وتضاف
مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.
(ب) قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي
كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.
(ج) ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى
التي قد يتفق عليها في عقد البيع.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.