القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 371 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي
نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين في حدود التعويض
الذي دفعه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.