القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 370 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق
للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم
بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.