المادة 372 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن
عقد التأمين .
وتحسب هذه المدة كما يلي :
(أ) من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى -
المطالبة به .
(ب) من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق
بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة .
(ج) من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن
تصل فيه ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار
التي تلحق بالبضائع ، أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد
هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث .
(د) من تاريخ وقوع الحادث ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة
بتسوية الأضرار بطريق الترك وفي حالة تحديد مهلة
في العقد لإقامة دعوى الترك تسري المدة من تاريخ انقضاء
هذه المهلة .
(ه) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام
في الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات -
الإنقاذ .
(و) من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له
أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل
المؤمن بسبب رجوع الغير .
(٢) وتنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة
بمقتضى عقد التأمين، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق.
(٣) وفي جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب
بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير
الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.