المادة 330 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
تقبل في المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التي
تعد من الخسارات المشتركة مقدرة على الوجه الآتي :
(أ) تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي
فيه الرحلة ، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي
أنفقت فعلا في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على
أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات
في السفينة ، وفي حالة هلاك السفينة هلاكا كليا أو اعتبارها
كذلك يحدد المبلغ الذي يقبل في الخسارات المشتركة
على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم
القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات
المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد .
(ب) تقدر قيمة الأضرار التي تلحق البضائع في ميناء التفريغ ،
ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهي
سليمة في الميناء المذكور ، وفي حالة التلف تقدر على أساس
الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك في آخر يوم
لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولا لوصولها أو في يوم انتهاء
الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور ، وإذا
بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل في الخسارات
المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع
وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في
الميناء المعين أو لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية
إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.