القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 329 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسهم في المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع
المشحونة في السفينة بالكيفية الآتية:
(أ) تسهم السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهى فيه الرحلة البحرية
مضافا اليها قيمة التضحيات التي تكون قد تحملتها.
(ب) تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص
التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال بمقدار الثلثين.
(ج) تسهم البضائع التي أنقذت قيمتها التجارية الحقيقية في ميناء
التفريغ ، وتسهم البضائع التي ضحيت بقيمتها التجارية
التقديرية في الميناء المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.