القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 326 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية
تسهم في الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية، ولا تقبل
في هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التي
ذكرت في البيان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.