القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 325 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يقبل في الخسارات المشتركة هلاك أو التلف الذي
لحق البضائع التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من
ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارات المشتركة إذا أنقذت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.