القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 324 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التي تشحن على
سطح السفينة بالمخالفة لأحكام المادة ٢١٦ من هذا القانون في الخسارة
المشتركة إذا انقذت أما إذا ألقيت في البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها
طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على
شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في
ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى
العرف في هذا الميناء على ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.