القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 327 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها
سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد
على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسارات المشتركة إذا أنقذت،
وتقبل في هذه الخسارات بقيمتها التقديرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.