القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 321 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا تقبل في الخسارات المشتركة إلا الأضرار المادية
التي تصيب السفينة أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التي تنفق من
أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي
قرر الربان بذلها أو المصروفات التي قرر إنفاقها، أما الأضرار الناشئة
عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار
البضائع فلا تقبل في الخسارات المشتركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.