القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 322 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذي نتجت
عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوي
الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.