القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 320 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذي لحقه
الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه في الرجوع على من
أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التي أنفقت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.