القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 319 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات
غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق قصد وبكيفية معقولة من
أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة
عليها، وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة
خاصة.
(٢) ويفترض أن الخسارة خاصة، وعلى من يدعى أنها خسارة
مشتركة إثبات ذلك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.