المادة 292 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
( ١ ) في حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين
سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية ، تسوى التعويضات التى
تستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص
الموجودين عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل دون
اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم . وفيما عدا العائمات المقيدة
برسى ثابت ، تعتبر كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية
أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال .
(٢) وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع
ارتطام مادى على تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء
أو للأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت الأضرار ناشئة عن
قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة الأحكام
التى تقررها التشريع الوطنى أو الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية
مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.