القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 293 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة (٢) من
المادة (٣٠) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة
الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة
ولأغراض غير تجارية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.