Article 292 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) في حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين
سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية ، تسوى التعويضات التى
تستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص
الموجودين عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل دون
اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم . وفيما عدا العائمات المقيدة
برسى ثابت ، تعتبر كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية
أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال .
(٢) وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع
ارتطام مادى على تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء
أو للأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت الأضرار ناشئة عن
قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة الأحكام
التى تقررها التشريع الوطنى أو الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية
مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.