القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 284 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي
تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.