القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 285 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء
الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم بنفقات غذائه
وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند الاقتضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.