القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 283 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع
القواعد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل
دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.