القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 282 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) الإرشاد إجباري في قناة السويس وفي الموانئ
المصرية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص.
(٢) وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين
الرسوم الأصلية والإضافية التى تستحق عنه وفقا للقوانين والقرارات
الخاصة بذلك .
(٣) ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن
في الموانئ المصرية قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.