القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 279 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تكون إدارة عملية القطر داخل الموانئ
لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار
التي تحدث أثناء عملية القطر.
(٢) ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء
لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة
عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر
نشأ عن السفينة المقطورة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.