القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 278 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي
تصاب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحري، وتسري
على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها في المواد من ٢٥٦ إلى
٢٧٢ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.