القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 280 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تكون إدارة عملية القطر خارج حدود
الموانئ لربان السفينة القاطرة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع
الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر، إلا إذا أثبت أن الضرر
نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
(٢) ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء
لربان السفينة المقطورة وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة
عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.