القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 275 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يبين في تذكرة الرحلة على وجه الخصوص:
(أ) اسم السفينة.
(ب) اسم منظم الرحلة وعنوانه.
(ج) اسم المسافر وعنوانه.
(د) درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر في السفينة.
( [غير مقروء] ) ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن.
(و) ميناء القيام وميناء الوصول والموانئ المتوسطة المعينة
لرسو السفينة.
(ز) تاريخ القيام وتاريخ العودة
(ح) الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر
المشترك فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.