القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 276 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة
الرحلة دفترا يشتمل على أقسام تبين في كل منها الخدمات التى
يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر في الميناء المذكور في
القسيمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.