القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 274 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة
من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا.
والمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.