القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 272 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص
بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن
ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء
القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة، ويتم
باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعى الحق
في هذا الاختيار أو تقييده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.