القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 271 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تنقضي الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضي
سنتين من اليوم التالي ليوم مغادرة المسافر المدينة أو اليوم التالي
لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.