القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 269 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير
المسجلة التي يحتفظ بها المسافر إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ
الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه.
(٢) ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة ٢٥٩
من هذا القانون لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به
على الناقل في حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألف
جنيه لكل مسافر، ولا يسري هذا الحد على الأشياء التي يودعها
المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في
السفينة متى أخطره بما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.