القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 268 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يحكم
به على الناقل في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة
آلاف جنيه لكل مسافر، إلا إذا كان الضرر متعلقا بسيارة
أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد
بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة
وما قد يوجد بها من أمتعة.
(٢) ومع مراعاة الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة وفي
المادة ٢٧١ من هذا القانون تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة
أحكام عقد نقل البضائع بالبحر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.