القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 267 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا
بالأمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه الأمتعة في
دفتر خاص.
(٢) وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات
التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.