Article 269 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير
المسجلة التي يحتفظ بها المسافر إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ
الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه.
(٢) ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة ٢٥٩
من هذا القانون لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به
على الناقل في حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألف
جنيه لكل مسافر، ولا يسري هذا الحد على الأشياء التي يودعها
المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في
السفينة متى أخطره بما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.