القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 244 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
( ١ ) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع
بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى
كان يجب أن يتم فيه التسليم .
( ٢ ) وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول
أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار
وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى .
( ٣ ) وينقضى حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على
غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه
أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة
(١) من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.