المادة 243 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو
بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر (الناقل الفعلي) ما لم يتفق على غير ذلك،
ويبقى الناقل الذى أبرم عقد النقل مع الشاحن ( الناقل المتعاقد ) مسئولا
قبله عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، ولا يسأل
الناقل الفعلى قبل الشاحن إلا عن الأضرار التى تحدث أثناء الجزء
الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولا عن هذه الأضرار قبل
الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد .
( ٢ ) ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد
المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة ( ١ ) من المادة ٢٣٣ من هذا القانون،
ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد
والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة.
( ٣ ) وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص
عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى أصدر
سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل
الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة
أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.