القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 189 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي
وقت قبل البدء في شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه
بسبب ذلك من ضرر على أن لا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق
عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.