القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 188 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر
أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا أو إذا
منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.