القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 187 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة بضائع غير
خاصة بالمستأجر إلا بموافقته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.