القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 184 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف
الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
(٢) ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع في
إنجاز الشحن أو التفريغ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.