القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 185 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع
المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم الربان باتخاذ
التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى أنزلها من السفينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.