القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 183 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية
التي يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية
ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف، وإذا
لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية
ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل
التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف، وذلك
دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.
(٢) ويعد التعويض اليومى الذي يستحق عن المهل الإضافية من
ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.