القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 112 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز لأجنبي أن يعمل في سفينة تقوم
بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد في الموانئ المصرية إلا بترخيص
من الإدارة البحرية المختصة.
(٢) ولا يجوز في السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة الأجانب
والأجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من
الوزير المختص.
ثانيا عقد العمل البحري
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.