القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 111 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل على سفينة
مصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة،
وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.