القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 109 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل
بحري، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه
وبين المجهز.
(٢) وتحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة في
جمهورية مصر العربية والأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط
والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة
والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.