القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 108 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات
الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز
والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف.
(٢) وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل
عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع
ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي
إذا سمحت الظروف بذلك.
(٣) ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.